وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي، واستبداله بالسوفر.

واستعرض النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، بهدف الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.

وأكد أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.

اتفاقات القروض المبرمة

وأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يجرى حذفها.

أوضح أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.

وأشار إلى أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يطبق أي أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، وأكد أن أحكام اتفاقيات القروض ستظل تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.

تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر RERS، بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.

وأضاف أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أي تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل، بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

رفض طلب رفع الحصانة عن نائب السويس

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم طلب رفع حصانة من النائب العام عن النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب بالسويس، للتحقيق في قضية 2533 لسنة 23 إداري السويس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الحكومة المصرية اللجنة الاقتصادیة اتفاقیات القروض هذا التعدیل

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب

وافق مجلس النواب  على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.

وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :


ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتنص المادة 165 :

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
  • مجلس النواب يوافق على حق العمال فى الإضراب
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11 مارس
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • «النواب» يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • النواب يستعرض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية