نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة القضاء الولائی على وفق
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل