وفقا للقانون.. السجن والغرامة بانتظار المتورطين في بيع أدوية مغشوشة للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التدليس وغش الأدوية وذلك وفقا لقانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 فيما يلى:
عقوبات غش الأدوية- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادوية مغشوشة صحة الإنسان ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لقاتل شاب بدار السلام بسبب التنمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات لمسن لارتكابه جريمة قتل شاب بسبب التنمر في منطقة دار السلام.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم سيد.ع بقتل الشاب محمود عندما أفترض بأن المجني عليه ورفاقه يتغامزون عليه، ويضحكون منه، فتدخل المتهم بعد ظنه بأن المجني عليه يتنمر عليه بسبب وصلة الضحك.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم لم يهدئ وأخرج سلاح أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة في قلب الشاب على إثرها سقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها معلنة لحظات الغدر الذي تعرض لها.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم عامل محارة، وتبين أنه منذ انفصاله عن زوجته، ومصاب بمرض الشك، وكانت تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، بحضور مسن إلى ديوان القسم، وبحوزته سكين، عقب ارتكابه جريمة قتل بدائرة القسم.