تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.


يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
كما تشهد الجلسة استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
كما تشهد الجلسة استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النواب بنك التنمية الافريقي الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة  بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.

وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون المحاكم الابتدائية غدًا
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • “حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين
  • «الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الأربعاء القادم
  • رفع السرية المصرفية: التعديل غير كاف لمواجهة التحديات المالية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود