وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية:

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث مواد المرور اخبار عاجلة الغاء التراخيص من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

سحب ‫الجنسية الكويتية‬ من 640 شخص

خالد الظفيري

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، قرارًا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، من بينها 375 حالة أعمال جليلة و197 إحصاء 1965.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد عقدت اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالتين للازدواجية.

كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكررا) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) 1959م وتعديلاته من 66 حالة “غش وأقوال كاذبة”، أيضا “تزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية”.

وأفاد البيان أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 175 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية.

وأشار إلي أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1 و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (غش وأقوال كاذبة – مصلحة عليا للبلاد) من 197 حالة (إحصاء 1959) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية.

اقرأ أيضا:

سحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا

مقالات مشابهة

  • حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يقتحم بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى ويفرض مخالفات على المركبات
  • برقم اللوحة .. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة أون لاين
  • 5 حالات للجمع بين معاشين للمستحقين بالقانون.. تعرف عليها
  • 8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب
  • أميركا تَعد بكشف أسباب التوحد خلال أشهر
  • الناصري يعد المحكمة بتقديم تفاصيل جديدة "قد تغير مسار" ملف "إسكوبار الصحراء"
  • سعيد الناصري يقف لأول مرة أمام القاضي في محاكمة قضية "إسكوبار الصحراء"
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • سحب ‫الجنسية الكويتية‬ من 640 شخص