اقتصاديون يوضحون أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن عدد من الخبراء الاقتصادين قرارات المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس2025، مؤكدين أنها خطوة مهمة تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، يؤكد أن الحكومة تسعى بين الحين والآخر نحو توفير حزم إجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين سواء القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص بالاضافة الى اكثر من 13 مواطن من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة.
وأفاد الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك الفئات هي من تعاني من تنامي معدلات التضخم بشكل مباشر؛ هذا في ظل قيام الحكومة خلال السنوات الماضية نحو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذي تزامن مع اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد؛ نحو تبني برامج متعددة للاصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري؛ وعلى إثر ذلك، فقد تم اقرار العديد من الحزم الاجتماعية التي تحمي الأُسر المعيشية من التداعيات السلبية لتبني برامج الاصلاح الاقتصادي المتعددة.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه ارتفع الحد الأدنى للدخل لأول مرة في يناير 2022 ليصل الى 2400 جنيه ، ثم ارتفع مرة اخرى ليصل الى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة اخرى في يوليو 2023 الى 3000 جنيه ثم 3500 جنيه في يناير 2024 وصولاً الى 6000 جنيه في مايو 2024، مع اضافة 500 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه ، وذلك بعد قرارات مارس الماضي والتي على إثرها فقدت العملة المحلية امام الدولار الأمريكي نحو 66٪ من قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه لكل دولار واحد الى نحو 50.35 جنيه لكل دولار واحد في ذات الحين، وهذا التطور افرز العديد من التداعيات السلبية الاخرى على المواطن، من بينها: ارتفاع أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024 بخلاف زيادة باقات الانترنت وباقات التليفون المحمول والنليفون الأرضي ، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع نفقات المعيشة بشكل ملحوظ.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصوأفاد الدكتور رمزي الجرم، أنه حدد المجلس االقومي للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند مستوى 7000 جنيه بدايةً من مارس القادم مع اقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيه ، يراعي تأمين موظفي القطاع الخاص من تعسف اصحاب الاعمال، ومن اجل دعم هذه الفئة في ظل تنامي معدلات التضخم التي مازالت خارج الحدود الآمنة، بل أنه من المتوقع ان تشهد معدلات التضخم ارتفاع بشكل ملحوظ، اذا ما تطورت الأمور في شأن النزاعات المسلحة التي تشكل مخاطر مرتفعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاقتصاد المصريأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى بكافة السُبل نحو دعم المواطن بكافة للوسائل المتاحة، إلا انه يجب على الأُسر المعيشية في تلك الفترة شديدة الحساسية ،ان تعمل على ترشيد الحاجات غير الضرورية على خلفية ان الأزمة المالية طالت كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، وبما يتعين مواجهة هذه الأزمة بترشيد الانفاق الاستهلاكي المفرط، مع العلم ان الدولة تحاول ان تدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة قدر الامكان وعلى حسب الموارد المالية المتوفرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورورأى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية، ولكن تظل لا تتناسب مع نسب التضخم المرتفعة في مصر، خاصة أن ضبط نسب التضخم، ستكون الزيادة المقررة في الأجور لها بالغ التأثير على المستوى المعيشي المواطنين.
زيادة القدرة الشرائيةوأوضح عبدالرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، والمهم قبل تطبيق زيادة الأجور بأن يكون هناك مراقبة في تطبيق القرار، موضحًا أن التدرج في الأحد الأدنى للأجور معبر للغاية عن مدى ارتفاع نسب التضخم.
وأفاد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع حد أدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يمثل نقلة نوعية، خاصة أن أول مرة يكون هناك اعترافا رسميا بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى بالقطاع المجلس القومي للأجور قرار المجلس القومي للأجور برنامج تكافل وكرامة الاقتصاد المصري رفع الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور الخبیر الاقتصادی زیادة القدرة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.
ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103):
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108):
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.