مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة على وفق
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.
وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.
وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.
واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.
وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.