مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة على وفق
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.