حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه.

ويعتبر حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ذلك الحكم.

وتستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة حول العجز الكلي المستديم وهي كالاتي:-

نصت المادة (٥) على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

وتشمل المادة (٣) في نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتي:
١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين المرض.
٤- تأمين البطالة.

أما المادة (٤) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

- ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.

أما مادة (٢):

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي:-



أولا- العاملين لدى الغير:
١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

- العاملين المؤقتين:- 
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)

٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).

* شروط الحصول على المعاش

- ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.


ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

٢- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

٣- ملاك شركات الشخص الواحد.

٤- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

٥- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

٧- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

١٠- الوكلاء التجاريين

١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

١٣- العمد والمشايخ

١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

١٥- الأدباء والفنانين.

١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمالة المصرية التأمين الصحي التامينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.

طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشاره

يتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

وضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.

كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزاز

تشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.

كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • منحة رمضان 2025 من التموين .. موعد الصرف والفئات المستحقة
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. خطوات التسجيل والفئات المستحقة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة