بعد قليل.. محاكمة متهم في قضية «أحداث كفر حكيم»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، النظر في جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بمركز كرداسة.
حرق كنيسة كفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون شاركوا (وآخرون هاربون) في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر بحريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد في قضية الفيديوهات المخُلة
حالة المرور.. كثافات متحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة مركز كرداسة أحداث كفر حكيم قضية أحداث كفر حكيم کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة