هل الكذب جائز عند الضرورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء أن الكذب محرم في الأصل، لكنه قد يكون مباحًا في بعض الحالات الاستثنائية التي تندرج تحت باب التورية، دون أن يكون القصد منها الخداع أو التضليل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول حكم الكذب في حالات الضرورة، حيث أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإسلام شدد على تحريم الكذب لما يترتب عليه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين.
وخلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضح وسام أن الحالات التي يجوز فيها الكذب هي حالات محدودة جدًا، وتكون مرتبطة بالتورية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بالآخرين.
ومن هذه الحالات، أن يمتدح الرجل زوجته بكلمات طيبة لتحسين العلاقة بينهما، أو أن يستخدم المرء ألفاظًا تساعد في الإصلاح بين المتخاصمين، دون أن يكون في ذلك افتراء أو تدليس.
وأكد أمين الفتوى أن الكذب الذي يؤدي إلى طمس الحقائق أو الإضرار بحقوق الغير يظل محرمًا قطعًا، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب بتجنب وضع نفسه في مواقف تضطره للكذب، والحرص على التحلي بالصدق في كل الأحوال.
واستشهد الدكتور أحمد وسام بحديث السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، حيث قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها»، موضحًا أن هذه الحالات استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحقق مصالح ضرورية ولا يترتب عليها ظلم أو خداع محرم.
وختم وسام حديثه بالتأكيد على أن الصدق هو الأصل في الإسلام، وأن المسلم يجب أن يسعى دائمًا لأن يكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وألا يلجأ إلى التورية أو غيرها إلا عند الحاجة الحقيقية، مع الحرص على عدم التسبب في أي ضرر للآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى الكذب المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«أمين الفتوى» بدار الإفتاء: بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا بضوابط
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».
ضرورة تحديد الأقساطوشدد «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
موقف السلعة في التقسيطوأشار أمين الفتوى، إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.