المفوضية العليا للانتخابات في العراق: جاهزية تامة لانتخابات 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
المستقلة/- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها التامة لإجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2025، رغم عدم تحديد موعدها بعد. رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، كشف في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، عن الجدول الزمني للعمليات الانتخابية التي تستعد لها المفوضية لمدة ستة أشهر قبل الانتخابات.
وأوضح محمد أن المفوضية بدأت بالفعل في إجراء التحضيرات الفنية اللازمة، حيث تعمل مراكز التسجيل في جميع المحافظات على تسجيل الناخبين باستخدام النظام البايومتري. بالإضافة إلى ذلك، تقوم دوائر وأقسام المفوضية بالتنسيق المكثف لإعداد الجدول الزمني للانتخابات، مع التنسيق لتوقيع العقود المحلية والدولية لتجهيز المواد الانتخابية اللازمة.
وأشار محمد إلى أن العملية الانتخابية لمجلس النواب في عام 2025 ستُجرى وفقاً للدستور العراقي، حيث سيتم إتمام الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب التي بدأت في 9 يناير 2021. وأكد أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي سيتم تحديده.
تسعى المفوضية إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في ظل أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمستقبل السياسي للعراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.