خلال ساعات.. نظر محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدي عبد المنعم خلية اللجان الإعلامية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة