جدل في عُمان بسبب تعديلات على قانون الجنسية.. تسقط بهذه الحالات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، بسبب التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وبحسب التعديل الجديد الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن "3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان".
ونوّه القانون على أنه "يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط".
كما تضمنت تعديلات القانون موادا حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.
إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.
ومن التعديلات على القانون رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.
واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب "الإساءة" إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب "ظلما"، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.
فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه "المسيئين" إلى الدولة والسلطان هيثم بن طارق.
العماني اللي يفكر يتزوج من أجنبية، انتبه قبل ما تتخذ قرار الزواج‼️
في قانون_الجنسية_العماني الجديد (٢٠٢٥/١٧) زادت مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى.
في القانون القديم كانت المدة ٥ أعوام. #عُمان pic.twitter.com/8A4vbRoLpu
???? ضمن قانون الجنسية العمانية الجديد، حدد سقوط الجنسية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. pic.twitter.com/MeJb5Ajkw8
— رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2025اسقاط الجنسية العمانية عن كل من يسيء باللفظ والقول في جلالة السلطان وسلطنة عمان ..الحمد
لله هذا امر طالبنا به لكل من تمادى وتلفظ وخرج
عن الادب والاحترام بعيدا عن السمت العماني وعن
مبادىء الحشمة والذوق .. لا يمثلنا ولا يشرفنا من
غرر بهم ومن عاثوا فسادا وتمادوا كثيرا..
????بحسب قانون الجنسية العمانية الجديد:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان pic.twitter.com/Kj3HWPyJyK
من التعديلات اللافتة في قانون الجنسية الجديد
هي نقطة تبعية أبناء العمانية لجنسيتها
يعني الأم العمانية تمرر الجنسية لأبناءها من زوجها الاجنبي -بشروط- pic.twitter.com/wHonLJklx9
قانون الجنسية العمانية #الجديد؛
*) تسقط الجنسية العمانية عن #العُماني :
1) إذا أساء *بالقول أو *الفعل إلى *سلطنة عمان أو إلى *ذات السلطان
2) إذا كان منتمي إلى *جماعة أو *حزب أو *تنظيم "يعتنق مبادئ او عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان ????????
3) إذا كان يعمل لحساب دولة *أجنبية عملاً يتعارض… pic.twitter.com/aRbJBgue01
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية هيثم بن طارق الجنسية العمانية سلطنة عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق الجنسية العمانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com إذا أساء إذا کان
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.