العلا – هاني البشر
اختتمت منافسات كأس قرية المعتدل للقدرة والتحمل 2025 وسط أجواء رياضية مميزة ومنافسة قوية بين الفرسان، حيث شارك في السباق 100 فارس من 33 دولة، خاضوا التحدي لمسافة 160 كيلومترًا بين تضاريس العلا الساحرة وطبيعتها الخلابة، ضمن منافسات كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025.

وتمكن الفارس سالم ملهوف من الإمارات من تحقيق المركز الأول بعد أداء استثنائي، فيما حلّ مواطنه سعيد الخياري في المركز الثاني، وجاء الفارس ماتياس هيرنانديز من الأوروغواي في المرتبة الثالثة.

وفي ختام السباق، سلم السيد زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بتسليم كأس قرية المعتدل للقدرة والتحمل للفائز الأول، فيما قام الدكتور أنس حسن، المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية، بتسليم ميداليات المراكز الثلاثة الأولى.

وشهد الحدث حضورًا جماهيريًا مميزًا، عكس الشعبية المتزايدة لرياضة القدرة والتحمل، كما عزز السباق مكانة العلا كوجهة عالمية لرياضات الفروسية في بيئة طبيعية فريدة.

ويأتي تنظيم هذا السباق في إطار حرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير رياضات الفروسية، وتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية لهذه الرياضة العريقة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية مثالية. وتسعى العلا إلى استضافة المزيد من الفعاليات الفروسية المتميزة، والتي منها كأس العالم للقدرة والتحمل 2026 بما يسهم في دعم قطاع الرياضة والسياحة، وترسيخ إرث الفروسية العريق في المنطقة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: العلا الهيئة الملكية لمحافظة العلا للقدرة والتحمل

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • انتشار قوى الأمن العام في قرية بارمايا بريف بانياس لضبط الأمن وتأمين عودة السكان إليها
  • ما المميز في اليونان كوجهة مقارنة بالمالديف وسيشل وبالي؟
  • الخدمات البيطرية: تنفيذ 459 قافلة علاجية مجانية في 350 قرية لدعم الثروة الحيوانية
  • جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق أبو العلا
  • سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة
  • سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025.. آخر تحديث
  • بيسيرو: الزمالك يمتلك حراساً على مستوى مميز
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • وزير الرياضة يشهد ختام النسخة العاشرة من دوري الأحياء الشعبية
  • مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية