أمين الفتوى: مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة لا تجوز شرعا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر إلى الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة لكل منهما يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى لو كانت النية صالحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قاة الناس اليوم الأحد، أن مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة قد تؤدي إلى تزاحم شديد، وتكدس يفوق الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مما يعرض الحجاج للخطر ويؤدي إلى مشكلات كبيرة مثل التدافع والافتراش في الطرقات، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يكون سببًا في إيذاء نفسه والآخرين، وهو ما لا يجوز شرعًا.
وأشار إلى أن من لم يتمكن من أداء الحج بالطريقة المشروعة، فليس عليه إثم، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُبعَث الناسُ على نياتهم"، مما يدل على أن من كان صادق النية في أداء الفريضة ولكن لم يتمكن، فقد يُكتب له الأجر دون أن يؤديها فعليًا.
وشدد على أن التزام الطرق المشروعة هو السبيل الصحيح لأداء المناسك، وأن الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج لعدم توفر الإمكانيات أو لعدم حصوله على تأشيرة نظامية، فإن أجره محفوظ عند الله بنيته الصالحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أداء الحج
إقرأ أيضاً:
فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ
أجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، على سؤال، «فيه مطربين بيلبسوا حلقان هل هذا حرام؟».
قال عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع عبر قنوات المتحدة: «هذا ليس من زينة الرجال بل أصبح في أمريكا وأوروبا علامة من علامات الشذوذ، ويمنع الرجال من فعل هذا الأمر لأن من يقدم على هذه الفعلة يكون قد خرج عن الجادة".
حكم لبس السلاسل للرجال فضة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنلبس الرجل سلسلة فضةيندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.
وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـلبس الرجل سلسلة فضةمندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».
وواصل:السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا، كما روي عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".وفي روايةٍ: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ» رواه البخاري،وعنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وسلم-الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ».
وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».