قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور، بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأشار "البدوي"، خلال ببان له، إلى أن قرار المجلس القومي للأحور يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لا سيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت و هو ألا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.، إضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور والتي تتضمن إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، مختتما أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص اتحاد العمال المجلس القومي للأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور وزارة العمل زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.