كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 58.6% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت 55.839 مليار جنيه مقابل 35.

215 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 35 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024  مقابل 22.296 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر  2023، بنسبة نمو 57%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 20.832 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024  مقابل 12.919 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بنمو 61.3%.

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 591 شركة بنهاية شهر أكتوبر عام 2023، بارتفاع 15.9%.

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أكتوبر 2024 نحو 29.822 مليار جنيه مقارنة 17.635 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 بنمو بلغ 69.1% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .

حرب الرسوم التجارية تفاقم مخاوف التضخم في وول ستريت"التصديرى للصناعات الغذائية" يستعرض الخدمات اللوجستية للمعارض الخارجية

مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم

تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.

نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر العملاء الشركات الأوراق المخصمة المزيد الأوراق المخصمة

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة النصب الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة النصب الالكتروني.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

شيك بدون رصيد.. شخص يتهم أفشة بالنصب عليه في مدينة نصربرلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنينتجديد حبس شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصب الالكتروني جريمة النصب الالكتروني عقوبة جريمة النصب الالكتروني خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها

مقالات مشابهة

  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • ودائع العملاء بـ«كريدي أجريكول مصر» تسجل 94.9 مليار جنيه خلال 2025
  • الحصيلة المالية للثلاثي الأول ..Ooredoo تحقق نتائج ايجابية في أدائها المالي
  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • 20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
  • هيئة الرقابة النوويةتعلن إنطلاق أنشطتها التوعوية بدمياط
  • بـ قيمة 422 مليون جنيه.. تراجع في صافي الأرباح ربع سنوية لـ بنك كريدي أجريكول مصر
  • هيئةُ تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيضات لفواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف