الجنح ترفض استئناف الراقصة وعد على حكم حبسها 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، استئناف الراقصة وعد على حكم حبسها 6 أشهر وتأييد حكم حبسها وذلك على خلفية اتهامها بتعمد الإغراء بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة للآداب والتحريض على الرذيلة بهدف التربح المادي.
وفي وقت سابق ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على الراقصة وعد في أحد النوادي الليلية «كباريه» بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، بعدما نشرت الراقصة وعد مقطع فيديو وهي تقدم محتوى منافي للآداب العامة والتحريض على الرذيلة، حيث ظهرت فيه وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع للتوجيه بتشكيل فريق بحث لضبطها.
و تمكن رجال مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث العجوزة من القبض على الراقصة وعد داخل ملهى ليلي بالعجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنح العجوزة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراقصة وعد وعد تأييد حكم حبسها ملابس مثيرة تأجیل محاکمة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.