فرع الزكاة بإب يُحيي ذكرى سنوية الشهيدين القائد والرئيس الصماد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الثورة نت|
نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب اليوم، فعالية ثقافية وخطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والشهيد الرئيس صالح الصماد.
وفي الفعالية، أشار وكيل المحافظة قاسم المساوى، إلى عظمة المشروع القرآني والفكر الثوري التنويري الذي حمله الشهيد القائد وسار على نهجه الشهيد الرئيس من خلال تجسيد هذا المشروع النهضوي في الواقع العملي.
وأكد أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرة وحياة الشهداء العظماء الذين خلدهم التاريخ من خلال ما قدموه من تضحيات فكانوا رمزاً للفداء والعطاء في سبيل الله والدفاع عن الوطن والمبادئ والقيم التي جسدوها في حياتهم.
وتطرق إلى مراحل انطلاق المشروع القرآني والرؤية الثاقبة لشهيد القرآن بمخططات أعداء الإسلام للسيطرة على الأمة.. منوها بأهمية المشروع الخالد للرئيس الصماد “يد تحمي ويد تبني” في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومواصلة عملية البناء والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ودعا الوكيل المساوى، الجميع إلى الاستمرار في نهج التضحية والعطاء والعمل، واستلهام قيم الوفاء والتضحية والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن من مسيرة الشهداء القادة.
وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة ماجد التينة، ومسئول القطاع الثقافي عبدالحكيم مقبل، ونواب مدير مكتب الزكاة، أكد رئيس قسم التوعية محمد مرشد، أهمية إحياء سنوية الشهيد القائد والرئيس الصماد اللذان كانا رمزًا للعطاء والصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل.
واستعرض مناقب الشهيدين الحاضرة في وجدان وقلوب أبناء الشعب اليمني، ودورهما في تجسيد المشروع القرآني وتقديم نموذجا راقيا لعظمة الإسلام وخدمة الدين والمجتمع.
فيما أشار ميمون فيروز في كلمته عن العلماء، إلى أن إحياء سنوية الشهداء القادة تأتي تجسيدا لعظمة المسيرة القرآنية، وتأكيدا على الارتباط بالهوية الإيمانية المستمدة من تعاليم القرآن الكريم.
ولفت الى أهمية إيجاد جيل متسلح بالقرآن الكريم وقادر على مواجهة أعداء الأمة، مبيناً أن بناء الإنسان الواعي بثقافة القرآن والسير على نهج القادة الصادقين هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل الأمة.
تخللت الفعالية بحضور شخصيات اجتماعية وكوادر وموظفي مكتب الزكاة بالمحافظة وفروعه بالمديريات فقرات إنشادية، وقصيدة شعرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.