السياحة : لا تسكين للأجانب المقيمين بدون إقامة أو بطاقة إعفاء | مستند
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أخطرت وزارة السياحة والآثار ، غرفة المنشآت الفندقية بـ تعميم عدم قبول تسكين الأجانب المقيمين الا بعد التأكد من حصولهم على إقامة سارية أو بطاقة إعفاء من الإقامة صادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
جاء ذلك فى إطار إجراءات تقنين تسكين النزلاء بالمنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.
على جانب آخر تؤكد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن قرار الجهات المختصة الذي صدر مؤخرا بإلغاء التفويج للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من جنوب سيناء إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا يعد قرار مهما كان مطلبا أساسيا لشركات السياحة منذ سنوات طويلة ، إلى أن نجحت جهود وزير السياحة والآثار شريف فتحي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية إلى صدور القرار ، وأضافت الغرفة أن قرار الغاء التفويج لقي ارتياحا وترحيبا كبيرا من كافة شركات السياحة.
ويتوجه مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي باسمي آيات الشكر الى الوزير شريف فتحي لما بذله من جهد كبير فور تلقيه مطالب الشركات بالعمل على إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين المختلفة من جنوب سيناء إلى عدة مدن سياحية أخرى وعلى رأسها القاهرة الكبري ، وقد أسفرت جهود الوزير وما كشفته من أهمية هذا المطلب لصناعة السياحة عن إلغاء نظام التفويج بعد حوالي ١٤ عاما من تطبيقه عقب أحداث يناير ٢٠١١.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية الأجانب المقيمين المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يشترط تجديد بطاقة إعفاء الأجانب للحصول على خدمات الشهر العقاري؟
تعتبر الإقامات السند الشرعي لاستمرارية الأجنبي في مصر، والتي بدونها يصبح الأجنبي مخالفا في مصر، لكن هل يجوز أن يتلقى المعفي من الإقامة الخدمات الحكومية وخدمات التوثيق حتى لو لم يجدد كارت الإعفاء؟.
من جهته، قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأجانب المعفين من الإقامة لأي سبب يجب عليهم استخراج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإلا سوف يحظر عليهم تلقي أي خدمات حكومية أي كان نوعها.
الشهر العقاري يوقف خدماته لهذه الفئةوأشار «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصلحة الشهر العقاري عممت منشورا حمل رقم 11 لسنة 2024، يضمن حظر تقديم خدمات التوثيق أو أي تصرفات صادرة من الشهر العقاري، دون وجود كارت الإعفاء.
ولفت المحامي، إلى أن موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقليمها، قرينة على الحق في الإقامة بمصر، وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، والتي تقول: «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديدها.