البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسة اليوم على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نص القانون في المادة (322) على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ، توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
و لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
و يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة 1 س .
على أن تتيح الأوامر الجنائية للنيابة العامة طلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح التي لا تستوجب الحبس، وذلك من خلال قاضي المحكمة الجزئية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، بشرط أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبات تكميلية فقط.
كما يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه في حالة تغيب المتهم عن الحضور، بشرط ألا تكون العقوبة المطلوبة هي الأقصى، فضلا علي النص علي عدم الجواز للأمر الجنائي أن يتضمن سوى الغرامة والعقوبات التكميلية، ويمكن أن يصدر بالبراءة أو رفض الدعوى المدنية أو وقف التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الشهود القاضي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".