البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسة اليوم على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نص القانون في المادة (322) على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ، توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
و لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
و يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة 1 س .
على أن تتيح الأوامر الجنائية للنيابة العامة طلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح التي لا تستوجب الحبس، وذلك من خلال قاضي المحكمة الجزئية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، بشرط أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبات تكميلية فقط.
كما يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه في حالة تغيب المتهم عن الحضور، بشرط ألا تكون العقوبة المطلوبة هي الأقصى، فضلا علي النص علي عدم الجواز للأمر الجنائي أن يتضمن سوى الغرامة والعقوبات التكميلية، ويمكن أن يصدر بالبراءة أو رفض الدعوى المدنية أو وقف التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الشهود القاضي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.