قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.

سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. قانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة للمحاكمة
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • إخلاء سبيل 4 متهمين باستخدام ألعاب نارية بموكب زفاف في المنيل
  • إخلاء سبيل الناشط ضرغام ورفاقه بعد تنازل برلمانية عن الدعوى (وثيقة)
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء