فرضت محكمة الاقتصادية، بالقاهرة الجديدة، دائرة الإفلاس في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلا عن عدد من الشركات الدوائية الكبرى بفرض قيود على شركة المتحدة للصيادلة.

صُدر منطوق الحكم في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس بإتخاذ التدابير الأتية لمدة ثلاثة أشهر يجوز تجديدها بإذن المحكمة، على النحو الآتي:

- منع الشركة المدعي عليها من القيام بأي تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعمالها التجارية العادية بشأن أصولها.

- استمرار مجلس إدارة الشركة المدعي عليها قائمًا على إدارة أمواله، وبإشراف من اللجنة المشار إليها لاحقًا، وله القيام بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعمالها التجارية.

- يحظر على الشركة المدعي عليها القيام بأي من أعمال التبرع أو الهبة أو الاقتراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو عقد صلح أو أي من الأعمال المماثلة، ويظل مجلس الإدارة مسئولاً عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ هذا الأمر.

- ندب لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة أحدهما إداري والأخرين ماليين، أصحاب الدور، المقيدين بجدول خبراء إعادة الهيكلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمراقبة أعمال الشركة المدعى عليها، وفحص مركزها المالي، وإعداد قائمة بأصولها، ومراجعة قراراتها المالية، وإعداد تقارير بشأن ذلك تعرض على المحكمة بصفة دورية خلال مدة الثلاثة أشهر، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة، على أن تقوم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وهيئة الدواء المصرية بأمر التدابير التحفظية الصادر من المحكمة فور اخطارها بالأمر.

وكلفت قلم الكتاب إخطار اللجنة بتاريخ اليوم بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وتباشر اللجنة عملها فور إخطارها، على أن تقوم الشركة بسداد أمانة بمبلغ ستين ألف جنيهًا كأمانة مصروفات للجنة مبدئيًا للصرف منها على عملها، وتقدر أتعاب ومصروفات اللجنة النهائية بمعرفة المحكمة فور إنتهاء عملها. ثانياً: إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/2/2025 لنظر موضوع الدعوى، وكلفت قلم الكتاب بالإعلان في الدعوى رقم 26 دعوى شهر إفلاس لسنة 2024 محكمة القاهرة الاقتصادية.

اقرأ أيضاًلـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة»

انتحلوا صفة رجال شرطة.. تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين في القاهرة لـ 11 مارس

الإعدام شنقاً لسائق تروسيكل لتورطه في قتل عجوز وسرقتها بالقليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة شركة المتحدة للصيادلة

إقرأ أيضاً:

النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • تتضمن غرامة بـ100 ألف درهم... التسول المنظم جريمة في الإمارات هذه عقوباتها
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • المدعي العام يسند جناية القتل القصد في حادث دهس شارع الجامعة
  • وزارة العدل تحسم قضية بقيمة مليار دولار مع شركة المانية لصالح العراق
  • مفوض أونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل على المساعدات
  • الحكم بسجن روان بن حسين 6 أشهر وإبعادها من الإمارات
  • السجن والإبعاد.. جنايات دبي تعاقب يوتيوبر خليجية بسبب السُكر
  • النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية