تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتتيح الأوامر الجنائية للنيابة العامة طلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح التي لا تستوجب الحبس، وذلك من خلال قاضي المحكمة الجزئية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، بشرط أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبات تكميلية فقط، كما يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه في حالة تغيب المتهم عن الحضور، بشرط ألا تكون العقوبة المطلوبة هي الأقصى، فضلا علي النص علي عدم الجواز للأمر الجنائي أن يتضمن سوى الغرامة والعقوبات التكميلية، ويمكن أن يصدر بالبراءة أو رفض الدعوى المدنية أو وقف التنفيذ.

وتهدف هذه المواد إلى تبسيط إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة التي لا تستوجب عقوبة الحبس، من خلال السماح للنيابة العامة والقاضي بإصدار أوامر جنائية تفرض الغرامات والعقوبات التكميلية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة مطولة، مما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة دون الإضرار بحقوق المتهمين، كما تضمن المواد توفير ضمانات قانونية للمتهمين.
وفي هذا الصدد ننشر المواد المنظمة للأوامر الجنائية :
المادة (322) يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة (323) يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
المادة (324 ) لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (325) مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة 1
 
المادة (325)
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة (326):
يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا
يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
المادة (327)
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال
المادة (328)
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر بعدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب، وقت تقديم التقرير، اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 227 من هذا القانون ويخطر الخصوم أو وكلائهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
المادة (329)
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.
المادة (330)
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر
المادة (331)
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 329 من هذا القانون

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي للنیابة العامة من هذا القانون إصدار الأمر صدور الأمر فی الدعوى الفصل فی فی الجنح یجوز أن لا یجوز التی لا

إقرأ أيضاً:

السجن من 10 إلى 15 سنة للمعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء أمسية الأربعاء، تسليط عقوبات وصلت إلى 15 سنة سجنا. في قضية الإعتداء المسلح الذي إستهدف محلّ صيدلية بباب الزوار خلال شهر أوت من صائفة 2024.

وفي منطوق الحكم سلّطت المحكمة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهمين الموقوفين كلا من المدعو “ق. جمال”. “ق. عادل. رضا” وغرامة مالية قدرها 500 الف دج. فيما تم ادانة شقيقهما الأكبر المتهم “ق. محمد الهادي”. 10 سنوات مع 500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وشملت الأحكام القضائية والدتهم “ق.عزيزة” حيث تم الحكم عليها بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج. فيما فصلت ذات الهيئة القضائية بتعويضات مالية متفاوتة في حق 6 الضحايا منهم صاحب الصيدلية ” كمال.ث”. و5 من عماله الباعة الصيادلة الذين تأسسوا كأطراف مدنية.

النيابة تلتمس أشد العقوبات

وكانت النيابة العامة في الجلسة بعد مرافعة مطوّلة جرّمت فيها الوقائع بشدة. منددة بالجرم الذي ارتكبه أفراد العائلة واصفة الاعتداءات بالفظيعة والمروّعة”.مؤكدة أن الوقائع لا تخلو من أية شكوك أو تأويلات فشريط الفيديو لكاميرات المراقبة للمحل وثّقت الأحداث بكل ما جاء فيها. ناهيك عن تصريحات الضحايا وأقوال الشهود خلال التحقيق الإبتدائي الى غاية مثولهم في الجلسة. أين أكد كل واحد منهم أن المتهمين قاموا بالاعتداء على عمال الصيدلية الذين كانوا بصدد تقديم خدمة عمومية ألا وهي توفير الدواء للمرضى.

مشيرة أن عدم توفر الدواء او حتى امتناع عمال الصيدلية من تمويل المتهم بالدواء الذي يعد من المؤثرات العقلية. لا يرقى أن يكون محل استفزاز او مشاجرة عنيفة تبعتها اعتداء فظيع، باعتبار أن هذه الأدوية لا يمكن بيعها للمرضى الا وفق بروتوكولات صحية. عن طريق وصفات وحتى الوصفات الطبية يحتمل ان تكون وصفات صورية.

مشيرة ذات الهيئة القضائية إلى والدة المتهمين التي كانت تقوم بتحريض أبنائها بكل ثقة، عوض تهدئتهم وصرفهم عن الأمكنة. لتختم المرافعة بطلباتها ملتمسة توقيع أقصى العقوبة المقررة في حق كل متهم.

” تصريحات الضحايا والشهود تعرّي المتهمين “

كشفت مجريات محاكمة المتهمين الرئيسيين في حادثة الإعتداء المسلّح على صيدلية بباب الزوار شرقي العاصمة. وقائع وتفاصيل مثيرة وفي منتهى الخطورة. حيث تباينت تصريحات المتهمين بين الإنكار تارة والاعتراف تارة أخرى.

المتهمون هم 3 أشقاء كل من المدعو “ق. جمال”، “ق. عادل. رضا”،”ق. محمد الهادي”، نفذوا الجريمة ليس الا أن الدواء الموجود في الوصفة لم يكن متوفرا بالكامل في محل الصيدلية. الأمر الذي جعل المتهم الأول ” ق.محمد الهادي ” يتناوش مع الصيدلي البائع “شكيب” الذي طلب منه العودة في اليوم الموالي ناصحا إياه أن يشتري الدواء بالكامل.

لكن المتهم إمتعض ظنا منه أن الصيدلي رفض بيع الدواء له، فقام بسبه بأقبح العبارات أمام مسمع ومرأى والدته المتهمة هي أيضا المسماة ” ق.عزيزة”. ولأن المحل كان به بعض الزبائن، حاول الضحية الصيدلي تهدئته فقام بإخراجه من المحل متوسلا إياه أن يهدّئ من روعه. وقام بايصاله إلى سيارته طالبا منه الانصراف بعيدا، غير أن المتهم أصرّ على المشاجرة بعد تلك المناوشات التي وقعت بداخل الصيدلية.

مناوشات تحولت إلى شجار بالأيدي

وألزم الأمر في المرحلة الأولى من المشاجرة تدخل بعض المواطنين المتواجدين بالقرب من الصيدلية. حيث تم فض المشاجرة في حين كانت الأم المتهمة تصرخ مرددة ” أطلقوا وليدي ” حينها خرج الضية الثانية ” يوسف” لنصح المتهم. لكن المعني قاد السيارة بسرعة فائقة، ورجع يتشاجر مع الصيدلي ” يوسف” بعد أن قام بضرب الصيدلي الاول ” شكيب” بواسطة باب السيارة بقوة. ليتشابك الطرفين بالأيدي خارج المحل.

كما كشفت المحاكمة التي استغرقت اكثر من 5 ساعات متواصلة، أن المتهم الرئيسي “ق.محمد الهادي” قام بالإتصال بشقيقيه الآخرين، مخبرا إياهم بأنه تعرض للضرب من طرف عمال الصيدلية. ثم توجه الى شقيقه الاول بالمحل “جمال” و تنقل برفقته مع والدتهما الى المسكن العائلي ببرج الكيفان. أين قام المتهم ” جمال” بوضع أسلحة بيضاء خطيرة من الحجم الكبير تتمثل في “سيوف وسكاكين كلونداري” عن سبق إصرار ثم عادوا برفقة والدتهم المتهمة الى نفس الصيدلية. وأوقفوا السيارة غير بعيد من الصيدلية، حيث كان الضحية ‘” يوسف” خارجها لادائها الصلاة بالمسجد المقابل.

كاميرات المراقبة توثق الإعتداء الخطير على الصيادلة

وفي تلك الأثناء لاحظ الصيدلي ” شكيب” السيارة على متنها الأشقاء الثلاث برفقة والدتهم، حيث بقي يراقب عن بعد. قبل ان يتصل بزميله ” يوسف ” مخطرا إياه أن المعتدي عليهما متوقف في سيارته مع أشخاص آخرين.

وبعد مضيّ وقت قصير، نزل المتهمون وقاموا بجر الضحيّة “يوسف” الى السيارة بالعنف، الأمر الذي جعل الصيدلي زميله يخرج من المحل. لكن قبل وصوله الى الباب تهجم المتهمون ثلاثتهم على الصيدلية وهم مدججين بالسيوف وسكاكين مختلفة الاحجام. وهي الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة بداخل المحل. حيث تعرض الباعة الصيادلة ثلاثهم الى اعتداء عنيف، سبب لهم إصابات بليغة كلفتهم عجزا طبيا من 90 الى 30 يوما.

حيث بدا في الجلسة الصيدلي الملتحي متأثرا جدا بإصابته التي طالت يده اليمنى، التي تعرضت لتمزق الشرايين جراء الضربات التي وجهها له ” ق.محمد الهادي” الذي قال في الجلسة لولا اختبائه في المرحاض لكان اليوم في عداد الموتى. بعدما أصر المتهم على مطاردته راكضا خلفه عاقدا العزم على ازهاق روحه. حيث كان يردد أمام اشقائه “حاسبوني برقبتو” في تعبير عن محاولة قطع رأسه بالسيف.

فيما تعرض الصيدلي الثاني “شكيب” الى اعتداء طفيف لاحتمائه بعصا، وأما البائع الثالث أصغرهم سنا ” ه.أمين” فقد تعرض هو الآخر إلى اعتداء.

والدة المتهمين الثلاثة تنفي وتنكر التهم الموجهة إليهم

وبخصوص الوالدة المتهمة “ق.عزيزة” فقد أصرت على نفي تحريض أبنائها على قتل الباعة. بالرغم من أن الشاهدة “ث،ليلى” أكدت في شهادتها تصريحات جد مهمة. عن تعرض عمال الصيدلية للتهديد، اولهم ” شكيب” كما اكدت سماع المتهمة وهي تردد” دوك تشوفو واش يصرا فيكم..”. على غرار الفيديو أثبت الواقعة منذ بدايتها.

وليس أكثر من هذا، فقد أنكرت المتهمة بشدة جلب أبنائها الأسلحة البيضاء المحجوزة، خلال عودتهم مجددا الى الصيدلية. وأكدت أنها لم ترهم بالمرة يحملون أسلحة بيضاء لتنفيذ الاعتداء على ضحاياهم.

وفي الجلسة أقر متهم واحد فقط المدعو ” جمال” بحمل الأسلحة البيضاء بمفرده ووضعها بالسيارة، تحسبا لأي اعتداء يتعرضون له. معلقا أمام القاضي ،” جبت الموس وسيف نتع الشباح للاحتياط”

وتم متابعة المتهمين السالفي الذكر أمام محكمة الجنايات لأول مرة، بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. بالإضافة كذلك إلى جنحة إنشاء عصابة أحياء و المشاركة فيها و جنحة الضرب والجرح الصمدي باستعمال أسلحة بيضاء وجنحة التخريب العمدي الملك الغير وجنحة محاولة الحصول على المؤثرات العقلية

“وقائع القضية “

تتلخص وقائع القضية بتاريخ 22-07-2024، على الساعة السادسة مساء و بنداء من مركز السيطرة و القيادة لأمن ولاية الجزائر. مفاده تعرض عمال الصيدلية كائنة يحي 05 جويلية باب الزوار، إلى اعتداء بالضرب باستعمال أسلحة بيضاء. من طرف مجموعة أشخاص برفقتهم امرأة، لاذوا بالفرار.

وفور تلقي النداء، تدخل كل من الأفواج الميدانية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، أين تبيّن لحظتها أن الأمر يتعلق بالاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء ( سكاكين)، والضحايا عمال بالصيدلية. تعرضوا الإصابات وجروح بليغة من طرف المعتدين، إستلزم نقلهم إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش. و من تم إلى مستشفى CNMS ببن عكنون.

وتعلق الأمر بكل من “ه.أمين “و” شكيب ب” و ” يوسف س”. بالاضافة كذلك الى “ب. عبد الله” “ر. البشير”. و تم مباشرة إجراءات المعاينة بمسرح الجريمة، فتمت معاينة تواجد أثار الدماء بداخل الصيدلية. وتبين أن سبب إقدام المتهمين فيهم الاعتداء على الضحايا. هو رفض منحهم المؤثرات العقلية وإبلاغهم على ضرورة القدوم في اليوم الموالي، كون هذا الدواء غير متوفر حاليا. كما تم التوصل إلى تحديد رقم لوحة ترقيم مركبة المتهمين وتم تحديد هوية مالك المركبة، تعلق الأمر بالمسماة ” ق. عزيزة”، مقيمة بحي فايزي ببرج الكيفان.

“تحديد هوية والدة المعتدين “

في نفس السياق التحريات أفضت على تحديد هوية بقية المتهمين ويتعلق الأمر بأبناء المسماة “ق. عزيزة” الأشقاء كل من “ق. محمد الهادي”، “ق. عادل رضا”،” ق.جمال”. كما تم حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، عثروا عليه أثناء تدخلهم ملقى بعين المكان.

كما أنه بتاريخ 24-07-2024، تم تكليف ثلاثة أفواج من الفرقة بالزي المدني لترصد المتهمين بالقرب من مقر سكنهم بحي علي صادق برج الكيفان. حيث أفضت في حدود الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا إلى إيقاف المعتدين على متن سيارتهم من نوع أوبل كورسا. أبدوا لحظتها مقاومة عنيفة استلزم الأمر استعمال القوة ضدهم من أجل السيطرة عليهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • وزير العدل يؤكد مواصلة ملاحقة كل الدول التي اجرمت في حق الشعب السوداني
  • بعد المؤبد.. اعرف درجات التقاضى أمام المتهم بالتعدى على الطفل ياسين
  • السجن من 10 إلى 15 سنة للمعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية