تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتتيح الأوامر الجنائية للنيابة العامة طلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح التي لا تستوجب الحبس، وذلك من خلال قاضي المحكمة الجزئية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، بشرط أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبات تكميلية فقط، كما يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه في حالة تغيب المتهم عن الحضور، بشرط ألا تكون العقوبة المطلوبة هي الأقصى، فضلا علي النص علي عدم الجواز للأمر الجنائي أن يتضمن سوى الغرامة والعقوبات التكميلية، ويمكن أن يصدر بالبراءة أو رفض الدعوى المدنية أو وقف التنفيذ.

وتهدف هذه المواد إلى تبسيط إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة التي لا تستوجب عقوبة الحبس، من خلال السماح للنيابة العامة والقاضي بإصدار أوامر جنائية تفرض الغرامات والعقوبات التكميلية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة مطولة، مما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة دون الإضرار بحقوق المتهمين، كما تضمن المواد توفير ضمانات قانونية للمتهمين.
وفي هذا الصدد ننشر المواد المنظمة للأوامر الجنائية :
المادة (322) يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة (323) يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
المادة (324 ) لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (325) مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة 1
 
المادة (325)
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة (326):
يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا
يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
المادة (327)
يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال
المادة (328)
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر بعدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب، وقت تقديم التقرير، اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 227 من هذا القانون ويخطر الخصوم أو وكلائهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
المادة (329)
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.
المادة (330)
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر
المادة (331)
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 329 من هذا القانون

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي للنیابة العامة من هذا القانون إصدار الأمر صدور الأمر فی الدعوى الفصل فی فی الجنح یجوز أن لا یجوز التی لا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.

وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي  المادة:

(۲۹۰)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (۲۹۱)

يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.

المادة (۲۹۲)

يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.

المادة (۲۹۳)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

المادة (٢٩٤):

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية وضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نائب: المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية