تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت فى الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).

وأضاف "عابد"  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.

يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.

وقال النائب علاء عابد،  ان المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة، 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث تنص المادة ( 362) على: تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مقالات مشابهة

  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • "النواب" يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية وضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
  • علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة البت في الدعاوى
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل