وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع. 

وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة. 

ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

 ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية. 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة العامة المزيد مشروع القانون عن البترول فضلا عن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد