أخاف ألا أقيم حدود الله.. ربة منزل تطلب الخلع من زوجها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعد أن رزقت بطفلة لسبب غريب.
وجاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الأوراق أن المدعية هى زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال فى عصمته وطاعته ورزق منها بطفلة إلا أن المدعية قد بغضت الحياة مع زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما دعاها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقد تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن شيء، الامر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنة بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر.
وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعي عليه بالمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ربة منزل دعوى خلع محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (315) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (316) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (317) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (318) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (319) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (320) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (321) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة