أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: "هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟". 

ليرد مركز الأزهر موضحًا: أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

[صحيح البخاري]

قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]

ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه]

والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصدقة الصدقة الجارية المزيد من مال

إقرأ أيضاً:

لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقوق لا يقتصر فقط على الأبناء تجاه الآباء، بل قد يقع من الآباء تجاه الأبناء أيضًا، وهو أمر مرفوض شرعًا ومخالف لأدب الإسلام، موضحًا أن إيذاء الوالد لابنه نفسيًا أو لفظيًا، كأن يقول له "أنت ميت بالنسبالي" أو "أنا أخدت عزاءك"، يُعد نوعًا من أنواع الظلم وكسر الخاطر المحرم.

وأضاف "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الشرع واضح: لا يجوز أن يهين الأب ابنه أو يكسر نفسه، لأن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، حتى ولو كان الابن، مؤكدًا أن عرض الابن ليس مباحًا للأب، ولا يحق له أن يظلمه أو يهينه تحت أي مبرر.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن واجب الابن يبقى كما هو، بالإحسان إلى أبيه مهما بدر منه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، موضحًا أن حتى في أشد حالات الظلم، يبقى البر مطلوبًا والصحبة بالمعروف واجبة.

أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهمحكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضحهل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب

ودعا أمين الفتوى، الأبناء إلى الصبر والإحسان، مشيرًا إلى أن المعاملة الطيبة قد تكون بابًا لإصلاح العلاقة وتهدئة النفوس، قائلًا: "الولد يدفع الأذى بالإحسان.. وده باب من أبواب رضا الله والإصلاح".

أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الآية الكريمة: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لا علاقة لها بتبرير قيام الأب بكتابة كل ممتلكاته لبناته على قيد حياته، بل هي دعوة إلى خلقٍ آخر تمامًا، وهو الاستقامة والتوكل على الله، كوسيلة لحفظ الأبناء من بعد وفاة الأب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الآية تأمر الإنسان بأن يُحسن علاقته بالله، وأن يأكل من الحلال، ويقول الحق، ويصلح شأنه مع ربه، لأن هذه الأمور تمثل ما أسماه بـ"أقساط التأمين الإلهي"، الذي يحفظ به الله الذرية بعد الوالد.

وأضاف أمين الإفتاء "لو أنت خايف على أولادك يضيعوا بعدك، قدم قسطين: اتقِ الله، وقل قولًا سديدًا.. هذا هو التأمين الحقيقي، وليس أن تكتب أموالك كلها لأحد دون الآخرين، مما قد يورث البغضاء والظلم ويخالف شرع الله".

وشدد أمين الفتوى على أن الخوف على الأبناء لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الظلم، بل عليه أن يكون صالحًا حتى يحفظ الله أولاده، مستشهدًا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، وهو ما يدل على أن صلاح الأب سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم.

وتابع: "لا تجمع من الحرام وتتركه لأولادك ثم تنتظر أن يحفظه الله، بل كن مستقيمًا مع الله، وسيكفيك الله أمر ذريتك".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء العقوق عقوق الآباء للأبناء الدكتور عمرو الورداني عمرو الورداني أمين الفتوى

مقالات مشابهة

  • هل يجوز لصاحب العمل احتساب أجر الإجازة الرسمية من الزكاة؟.. أزهري يجيب
  • هل تربية الكلب في المنزل حرام شرعًا؟.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالة
  • هل يجوز الاقتراض مع العلم بعدم القدرة على السداد؟.. الإفتاء تجيب
  • زراعة طنطا تستضيف ندوةً «الدين والحياة بين الواقع والتغيير» لمركز الأزهر للفتوى
  • ما هو فضل شهر ذي القعدة؟ الأزهر للفتوى يوضح
  • زوجي رماني بسهام الخيانة فهل أرحل أم ابقى معه بلا كرامة كالجبانة؟
  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • مركز الأزهر : العمل في الإسلام عبادة وشرف وكرامة
  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • انتبهوا من 10 سلوكيات خاطئة لا تفعلوها مع أطفالكم.. الأزهر يكشف عنها