الإعدام شنقاً لسائق تروسيكل لتورطه في قتل عجوز وسرقتها بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائق تروسيكل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لتورطه في قتل سيدة عجوز وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، للمحكمة في القضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأنه في يوم 25 مايو 2024، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلاً الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني، وبعد أن نظرت المحكمة القضية أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات بنها اخبار الحوادث اخبار القليوبية مباحث طوخ جريمة طوخ
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.