تأجيل محاكمة كروان مشاكل بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
خاص
قررت المحكمة المختصة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، المتهم بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، إلى 12 فبراير.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية بمصر قد قضت سابقًا بحبس كروان مشاكل لمدة 6 أشهر بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حمادة، كما تم تأييد حكم حبسه سنة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة، مع تغريمه 100 ألف جنيه.
في السياق نفسه، قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ “إنجي حمادة”، ومروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد محامي إنجي حمادة أن موكلته لم تكن مسؤولة عن نشر الفيديو، وأن كروان مشاكل هو من قام بالتصوير والبث، مشيرًا إلى أن موكلته كانت زوجته عرفيًا، وبالتالي لا يجوز محاسبتها على الفعل ذاته.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار كروان مشاكل بعد ورود عدة بلاغات تتهمه بالتحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع المصري من خلال مقاطع فيديو تروّج للرذيلة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعترفت به إنجي حمادة خلال التحقيقات، مؤكدة استغلالها للمحتوى المثير لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعلامية شهيرة تيك توك كروان مشاكل کروان مشاکل إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.
محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حماده 6 أشهر.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.