وزير العدل يقترح تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
واقترح وزير العدل إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
و أكد الوزير في مبررات الإضافة؛ إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.
و قال الوزير: هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة، وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المحكمة الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار عدنان الفنجري المزيد وزیر العدل نص المادة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته» معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
قانون الإجراءات الجنائيةوذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة 283 التي تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذي بلغ الـ15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».
حرية الشعائر للديانات السماويةوعقب رئيس مجلس النواب بأنّ مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكّداً أنَّ القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتمّ رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.