رئيس «النواب» مشيدا بتوافق «التجمع» و«الوفد» على «الإجراءات الجنائية»: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنَّ هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.
جاء جلسة المجلس المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأفاد النائب محمد عبدالعليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنَّه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلاً: «أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار».
وأكّد «داود» أنَّ التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه، وإلى النائب عاطف المغاوري من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.