أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجود تشابه في التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومبرراتها، لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء استعراض التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبد العليم داود عضو حزب الوفد.

وأفاد النائب محمد عبد العليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلاً: «أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار».

وأكد داود أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المعارضة عاطف المغاوري محمد عبد العليم داوود مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية