جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك."
وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث".
وقالت النائبة أميرة أبو شقة: "ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع".
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه".
ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وأكد، أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: "نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته".
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور النائب إيهاب الطماوي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.