بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .
و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الشهود الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور مجلس النواب سیئة السمعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.