بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .
و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الشهود الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور مجلس النواب سیئة السمعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
66 مشروع قانون من الحكومةكما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت تلك المشروعات كالتالى:
أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.