أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن ، أعتبار القرارات المتعلقة بإدراج العقارات في سجلات التراث المعماري قائمة على أسس قانونية صحيحة إذا ما تم استيفاء المعايير المنصوص عليها، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبراء لتأكيد ذلك.
المبدأ

وأضافت ، يُعتبر الحكم بقبول الدعوى شكلًا ساريًا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية المقررة.

وأرست مبدأ الحق في التظلم ، فيحق للمتضررين من القرارات الإدارية تقديم تظلمات، ويجب على الجهات المعنية النظر فيها.

واشترطت المحكمة ، تقييم القيمة المعمارية يُشترط لتسجيل أي عقار في سجلات التراث أن يكون له قيمة معمارية فنية وفق المعايير القانونية ، ويحدد ذلك الخبراء ، وللمحكمة الحق في ندب خبراء لدراسة الحالة المعمارية للعقارات المُتنازع عليها ، يجب على اللجنة المنتدبة تحديد معايير التميز المعماري عند إجراء التقييم .

أما بشأن التزام الجهات بإصدار القرار ، فإذا ثبت وجود قيمة تاريخية أو معمارية للعقار، يُلزم الجهة المعنية بإدراجه ضمن السجلات المعمارية.

وانتهت المحكمة ، إلي الحق في مراجعة الأحكام ، فيُمكن الطعن في الأحكام الصادرة بشأن إدراج العقارات بناءً على أخطاء في تطبيق القانون ، بيان معايير التميز المعماري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة  بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.

وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.

مقالات مشابهة

  • تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر صداع في رأس الحكومة..وتحركات برلمانية لحصر الآيلة للسقوط منه
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
  • عقب انهيار عقار باللبان .. قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية بشأن الواقعة
  • الإمارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • الامارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • كيف أعطت المحكمة ضربة قوية لنتنياهو؟
  • بعد انهيار عقار أسيوط.. تحرك برلماني بشأن تكرار حوادث العقارات الآيلة للسقوط