مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب النائبة أميرة أبوشقة مشروع قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الجنايات المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .
وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.