#سواليف
أعلنت كتلة حزب #جبه_العمل_الإسلامي في #مجلس_النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع #مقترح لتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية.
وآتيا نص المقترح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة

نص مشروع
القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/09
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون الجرائم الالكترونية
استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.
الأسباب الموجبة:
قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن:
الحرية الشخصية مصونة. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك نص المادة الخامسة عشر من الدستور
التي تنص ” بأن تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فهذه العبارة ليست رخصة للسلطة لسحب حق الراي او شله ” ولذلك فإننا نؤكد على أن الدستور الأردني قد كفل للمواطنين حرية الرأي وحرية التعبير بأية وسيلة وقد ركز الدستور الأردني على كلمة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بمعنى أن واجبها كاستحقاق دستوري أن تكفل حرية الرأي والتعبير وان تزيل كافة العوائق والعراقيل التي تحول دون ذلك وأن تسهل وتحمي الفرد الذي ينادي بذلك أما القول بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فإن الغاية منه تأمين هذه الحرية والقانون يحميها و تذلل كل الصعاب من اجل التمتع بالحرية وحق التعبير ولا تملك أية سلطة أن تضع أي قانون تتعارض وتصطدم أحكامه مع أحكام الدستور كما أن المادة ١٢٨ من الدستور قد نصت على أنه ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها وقد مس هذا القانون جوهر هذه الحقوق واساسياتها .. كذلك نصت المادة ١٧ من الدستور على أن ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة..” وبالتالي نرى بأن هذا القانون بصياغته الحالية يحد من الحقوق الأساسية وينتهك المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان. إن المغالاة في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقتصر على تحقيق الردع العام أو إصلاح الجناة بل تتحول الى ادوات انتقامية تستخدم ضد الشعب وهو المكون الأساسي لبناء الدولة.. هذه المغالاة قد تؤدي إلى تعطيل قدرة الأفراد على التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون حريات. هذا القانون يميز بين الأشخاص بناء على الوسيلة التي ترتكب بها الفعل مثل الوسائل الإلكترونية وهذا يعد تمييزا غير مبرر من منظور الفقه الجزائي هذا التمييز لا يعدله مبرر قانوني أو دستوري فهو يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تضمن أن الجريمة يجب أن تقاس وفقا للنتيجة الإجرامية والضرر الناجم عنها وليس حسب الوسيلة المستخدمة تنص المادة ٢٥ من الدستور على اعتبار صاحب الموقع الالكتروني أو المسؤول عن الحسابات الإلكترونية مسؤولا عن المحتوى غير القانوني مما يشكل خرقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي ينص على أن الفرد لا يمكن محاسبته عن أفعال غيره .. وهذا يخالف أيضا نصوص قانون العقوبات والتشريعات الجزائية التي تحدد مسؤولية الفاعل المباشر للجريمة. قال تعالى ” ولا تزر وازرة وزر أخرى “. إذ لا يمكن لصاحب الموقع أن يطلع بصورة مباشرة على ما ينشر وفي هذا الخصوص كثير من القرارات الصادرة عن القضاء بعدم مسؤولية صاحب الموقع. بالإضافة إلى أن القانون يتضمن مصطلحات غير معرفة مثل اغتيال الشخصية والفتن ونصوص فضفاضة مما يوجد حالة من الغموض والجهالة القانونية وإدخال صياغات غامضة وفضفاضة تحتمل اكثر من تــفــســير. وهنالك نصوص وردت في قانون الجرائم الإلكترونية تثير الجدل وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٧. وبالتالي فإننا نقترح إلغاء هذه المواد والمواد المتعلقة بالتمييز في العقوبات والغاء المواد التي تمنح صلاحية غير مبررة للسلطة التنفيذية في القانون كما نقترح إلغاء مسؤولية مشرفي المواقع الإلكترونية على المحتوى الوارد في المادة ٢٥ من ذات القانون كما نقترح مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون خاصة التي تعتبر مفرطة وغير متناسبة مع الأفعال المرتكبة مثل المبالغ العالية جدا وفترات السجن المرتفعة. التي لا تناسب الفعل الجرمي فالعقوبات يجب أن تكون متوازنة وتهدف إلى تحقيق الإصلاح وليس الانتقام خاصة في دولة المؤسسات والقانون حيث ينص الدستور تكفل الدولة الطمأنينة. إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق اللصيقة بالفرد والمجتمع إذ من الثابت أن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية والرشد ونحن نتحدث هنا على إصلاح التشريعات وتطويرها من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير في الأردن. فهل يجد هذا الحق وهذه الحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام والتي وقعت وصادقت عليها الاردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية نقول هل تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق العملي والواقعي وفق هذا القانون. ومن المعلوم أن الحرية حق مشروع فالرأي وحق التعبير يفصحان عما يكن في النفس من عقيدة وفكر وحاجة ويكشفان عن طبيعة المجتمع ويعطيان للسلطة العامة دائما صورة صادقة وجلية عن رغباته وما يحتاج إليه في كل مرافق الدولة وهذا من واجب الدولة القيام به.
وعليه نرجو التكرم بالموافقة وإجراء التعديل حسب ما يقضى الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح واحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
مجلس النواب
مقترح
قانون الجرائم الالكترونية
قانون الجرائم الالکترونیة
حریة الرأی والتعبیر
هذا القانون
من الدستور
لا یمکن
على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.