نائب يقترح تعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.. والمستشار فوزي: منضبطة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".
و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".
و أكد المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع. وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر.
و رد المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي شاهد الإثبات المزيد نص المادة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. نائب: المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت فى الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).
وأضاف "عابد" أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.
وقال النائب علاء عابد، ان المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.