مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، والضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح.
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة، بالاكتفاء بكلمة «القبض» فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل، نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!، ورفض المجلس مقترح النائبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل