أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، والضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره».

وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة، بالاكتفاء بكلمة «القبض» فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.

وأكدت النائبة في مبررات التعديل، نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.

أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!، ورفض المجلس مقترح النائبة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.

إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.

كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.

أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
  • مجلس النواب يقر مواد تبسيط إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بالإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
  • مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
  • النواب يرفض مقترح أميرة أبو شقة بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره
  • آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم
  • المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء