مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
اكتتاب مصر في رأس مال بنك التنمية الإفريقيوأحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
اتفاقية مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان مع الصينكما أحال مجلس النواب، اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، إلى لجنة النقل والمواصلات.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
الفلسطينيون شعب له تاريخ عريق.. أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتفاقات الدولية الصين المستشار حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب مصر الموافقة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.