أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، بزيارة مدرسة «أجا الرسمية لغات» بإدارة أجا التعليمية، والتي تضم 688 طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين، كما استعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول.

متابعة مستوى الطلاب في القرائية

وحرص وزير التربية والتعليم، خلال جولته على متابعة مستوى الطلاب في القرائية، واستمع إلى آراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية، وفي ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير مدرسة «مجمع أجا الابتدائية» بإدارة أجا التعليمية والتي يضم 2241 طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب في القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة «أجا الإعدادية التجريبية بنين» والتي تضم 1138 طالبًا، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، كما اطلع على سجل الدرجات والغياب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزير التعليم الفصل الدراسي الثاني التعليم مستوى الطلاب الطلاب فی

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام

جريمة بشعة داخل إحدى المدارس الخاصة، شهدها أهالي مدينة السلام، إثر تعرض والد طالب وعمه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من البلطجية داخل المدرسة، وانتهى الأمر بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل سيارة ولي الأمر.


عقوبة البلطجة في القانون


وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


عقوبة السرقة


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • مدير إدارة قنا التعليمية تبحث مع القيادات الميدانية آليات تنفيذ توجيهات وزير التعليم
  • وزير التعليم الكوري يؤكد ضرورة دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية
  • 300 طالب من 25 مدرسة بالشرقية يختتمون رحلتهم في ”كلنا معًا 4“
  • مدير إدارة تعليم قنا تفاجئ عدد من مدارس دندرة لمتابعة سير العملية التعليمية
  • الرئيس المشاط يطلع على سير الدورات الصيفية بأمانة العاصمة
  • وكيل "تعليم دمياط": 70٪؜ من التقييم على الحضور والمواظبة
  • التفتش على صلاحية طفايات الحريق ودفاتر تحضير المعلمين بالمدارس |شاهد
  • في 30 مدرسة.. قها التعليمية تقضى على الكثافة الطلابية بإنشاء فصول دراسية جديدة
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • تنمر عليها ضربته.. خناقة بين طالب وطالبة في مدرسة دولية بـ 6 أكتوبر