ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر بمدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وشَنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة للمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة .
واستكملت الحملة أعمالها بالمرور على الأسواق والأنشطة التجارية وتم تحرير محضر رقم 711 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتكرير ملح الطعام لإدارة مخزن بدون ترخيص وتم ضبط 10 طن ملح طعام يودى ناعم .
كما تم تحرير محضر رقم 712 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتعبئة الأغذية وذلك لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 100كرتونه شيبسي وتم تحرير عدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادة صحية.
وبالاشتراك مع الطب البيطري تم ضبط 50 كيلو لحوم بدون أختام و 70 كيلو سمك ولحم مفروم وكبده وفراخ مجمده مجهولة المصدر ، وقد تحرر 9 محاضر جنح برقم ( 814 ، 815 ، 817 ، 469 ، 470 ، 1305 ، 1306 ، 1059 ، 1060 ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية تموين الشرقية بالشرقية المزيد العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة