أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران رقما 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.

إعادة تسكين المعلمين المساعدين

ونصّت المادة الأولى في القرار الوزاري لوزير التعليم على أنّ يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.

المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم وزير التعليم إعادة تسكين المعلمين

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
  • خلال زيارة مفاجئة| وزير التعليم يوجه بإعادة بناء سور مدرسة ابتدائية بعين شمس
  • النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
  • إجراءات جديدة من ”التعليم“ لضبط دوام المعلمين في رمضان
  • عاجل | إجراءات جديدة من ”التعليم“ لضبط دوام المعلمين في رمضان
  • لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. وزير التعليم فى زيارة مفاجئة لمدرستين بحى الأسمرات
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»