لـ 12 فبراير.. تأجيل محاكمة كروان مشاكل بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أجلت المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة التيك توكر «كروان مشاكل» لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس البلوجر كروان مشاكل 6 شهور، على خلفية اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء، مع المذيعة إنجي حمادة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واستمعت المحكمة خلال جلسة معارضته الاستئنافية على حكم حبسه عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، والتمس الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.
كما حرصت المذيعة إنجي حمادة، على حضور جلسة الاستئناف، على الرغم من حصولها على حكمًا قضائيًا بالبراءة في وقت سابق، فضلا على إيداع حرس المحكمة - مشاكل - داخل قفص الاتهام لحين الانتهاء من الجلسة وصدور قرارًا بشأنه.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد أيدت في وقت سابق حكما بحبس كروان مشاكل سنة على خلفية اتهامه بنشر الفيديوهات الفاضحة، وتغريمه مبلغا ماليا بقيمة 100 ألف جنيه.
من جانبه، قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن كروان مشاكل لديه فرصه أخيرة وهي المعارضة على حكم الاستئناف الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، بحبسه سنة وتغريمه 100 الف جنيه.
وكانت المحكمة عاقبت كروان مشاكل بالحبس عامًا، فيما برأت شريكته إنجي حمادة، كون المتهم عقب إخلاء سبيله لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي
في ظروف غامضة.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التيك توكر تهمة حوادث حوادث الأسبوع كروان مشاكل محاكمة محكمة کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.
محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حماده 6 أشهر.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.