تفاصيل محاكمة سائق نقل بتهمة التعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سائق نقل ذكي في واقعة اتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقة السائق.
تفاصيل القضية..ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم م. ع، تهمة الاعتداء على ف.
وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة سائق محكمة جنايات مدينة نصر محاكمة سائق نقل ذكي المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة (370) من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة جريمة الاعتداء على السكنووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وقت وقوع الجريمةوإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.