قبل اجتماع القومي للأجور.. كيف نظم القانون عملية تحديد مرتبات الموظفين؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مع تداعيات التحديات العالمية المتلاحقة وارتفاع الموجة التضخمية العالمية، والتي كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار السلع، لتشتبك بشكل مباشر على احتياجات المواطن البسيط، حرصت الدولة على بحث سبل التخفيف عن كاهله وآليات دعم ومساندة محدودي الدخل والشرائح المختلفة بالمجتمع لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.
وتعد الحكومة دراسة خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وعلى هذا النهج، يجتمع القومي للأجور اليوم لبحث زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص، في خطوة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاصوأعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، أن القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعقد اجتماعه الأول هذا العام، اليوم، الأحد 9 فبراير 2025.
ومن المقرر أن يناقش الإجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وإعدادها.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
يأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
تحديد الأجور بالقطاع الخاصوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف؛ تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص القومي للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور القومی للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة