تفاصيل قانون الجنسية العمانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط _ الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٣٨
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما يلي تفاصيل القانون:
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حالة من الجدل بسبب قسم الشهود.
وجاءت المواد كالتالي:
المادة ۲۷۷يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيًّا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.
المادة ۲۷۸ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي؛ لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة ۲۷۹إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
المادة ۲۸۰إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة ۲۸۱يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور، أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر، جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة ۲۸۲إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري. ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.
المادة ۲۸۳يجب على الشاهد الذي بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
المادة ٢٨٤إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
المادة ٢٨٥:لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة ٢٨٦:يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة ۲۸۷تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
المادة ۲۸۸:يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
المادة ۲۸۹يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم تر المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
المادة ۲۹۰إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا، حول أداء الشهود القسمَ أمام المحكمة، الوارد في المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".
وقال خطاب إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع؛ خصوصًا أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الديانات في الشرائع السماوية الثلاث.
وأيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلةً: ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
وعقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، قائلًا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقًا لديانته، مضيفًا أن النص الحالي منضبط ونوافق عليه.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وأضاف فوزي أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلًّا لممارسة شعائر دينية.
اقرأ أيضا:
الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
راتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغرب
هشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل| مصطفى بكري: لا تشكيك ضد مصر.. وعلى كل مصري مواجهة الامتداد الصهيوني أخبار رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أخبار تعرف على موعد إحالة العامل للمعاش في قانون العمل الجديد أخبار غدًا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وعدد من أخبارإعلان
إعلان
أخبارقانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد الشهود -تفاصيل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000 زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل 17القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك