آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.
كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.
أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.