سرق عملات أجنبية ومشغولات ذهبية.. سائق يواجه عقوبة الحبس مع الشغل بالزيتون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون ، اثر قيامة بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم .
وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس سرقة سائق قانون العقوبات عقوبة السرقة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس والغرامة عقوبة رفع أسعار المنتجات
زفت الحكومة بشرى للشعب المصري بشأن إطلاق حملات تزامنا مع اقتراب شهر رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
على النقيض هناك الكثير من التجار وأصحاب المحلات يستغلون المناسبات ويرفعون أسعار السلع بزيادة مبالغ فيها ، لكن القانون أقر عقوبات بالغة لمواجهة المحتكرين .
رفع أسعار المنتجات يعرضك لغرامة بالخصم من حصيلة الإيرادات
نص القانون رقـم 175 لـسنة 2022 بتعـديل بعـض أحكـام قــانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005، على أن يعاقب كل من يقوم برفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة.
وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ويحظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.